وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قرار بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، على أن يتم تخصيص هذه الأراضي عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية” أو من خلال طلبات مباشرة للوزير المختص بشؤون الصناعة، وذلك لإقامة مشروعات صناعية متوافقة مع الأنشطة المستهدفة بالدولة، ووفقًا لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
المشروعات الصناعية
حدد القرار أسلوبين للتصرف في الأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مشروعات صناعية: نظام تملك الأراضي الصناعية بأسعار وقواعد سداد محددة، أو نظام حق الانتفاع مقابل مقابل سنوي.
وحظر القرار على المخصص له الأرض التصرف فيها أو التنازل عن حق الانتفاع إلا بعد سداد كامل المستحقات، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
كما حظر تغيير النشاط إلا بعد مرور عام على الأقل من بدء التشغيل، مع الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
نظام المطور الصناعي
أوضح القرار أن التصرف في الأراضي بنظام المطور الصناعي يخضع لإجراءات وضوابط الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، وطبقًا لعقود نموذجية معتمدة، مع تحديد طرق سداد قيمة الأرض والمبالغ المستحقة.
وأجاز القرار التحول من حق الانتفاع إلى التملك بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من إقامة المشروع، واستيفاء التراخيص وبدء التشغيل، وسداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري، مع خصم ما تم دفعه مقابل الانتفاع.
أسعار التصرف
حدد القرار قائمة بأسعار التصرف في الأراضي الصناعية سواء لإقامة مشروعات صناعية أو بنظام المطور الصناعي، وفق تبعية المواقع بالمحافظات واستخداماتها، إضافة إلى مقابل حق الانتفاع السنوي.
وتسري هذه الأسعار على التعاقدات المبرمة بين 1 يوليو 2025 و30 يونيو 2026، مع استثناء التخصيصات السابقة على بدء العمل بالقرار أو الطلبات المقدمة في الطرح العاشر بالخريطة الاستثمارية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=429355
