جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.

الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي

وشمل التعديل إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، بحيث يُشكل من رئيس مجلس الإدارة، والمستشار القانوني للوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، ومُمثل عن وزارة الموارد المائية والري يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن وزارة المالية يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

رئيس مجلس الوزراء

كما يضم مجلس الإدارة أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الجهاز، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به سواء كان من داخل الجهاز أو من خارجه.

ونص التعديل على أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة، بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

Ads

كما أصدر المجلس خلال اجتماع اليوم، قراره بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

وتنص اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.

كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.

حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات او العروض

كما نصت اللائحة التنفيذية على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات او العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أياً كان غرضها، بما في ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك وفق ضوابط مهمة من بينها وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف خلال العرض، كما يُحظر أيضاً نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى أخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة. وتضمنت اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي أحكاماً أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب، وتسجيلها، وإجراءات وضوابط ترخيصها.

ونصت اللائحة التنفيذية على أن تُشكل بقرار من الوزير المُختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة؛ التي تُشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المُنظمات الدولية المتخصصة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في العمل في هذا المجال.