نشرة الجريدة الرسمية ، اليوم الأحد ، قرار حظر إخفاء 7 سلع رئيسية، وهو القرار الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024.
والذي ينص على أنه يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات “زيت الطعام والفول، الأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض” حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة.
وكذلك نص القرار على إلزام الشركات بكافة أنواها سواء المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وسعر بيع المصنع.
وذلك طبقا لقوانين الفواتير الإلكترونية .
وكذلك تلتزم الشركات بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل “منتج أو سلعة وصف المنتج أو السلعة، كمية الإنتاج، تاريخ الإنتاج، كمية المبيعات المحلية، الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وأماكن تخزينها، بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأ وتلتزم مديريات التموين بإخطار الوزارة بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=344470