وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى القانون، تمنح المرأة العاملة الحاضنة حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية.
أحكام قانون الطفل
حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
فيما تضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى القانون.
حيث تمنح المرأة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر، ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية.
وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار.
وذلك من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانوناً للأم الطبيعية.
قيد المواليد
كما نص التعديل على تشديد العقوبة فيما يخص بمخالفة أحكام المواد المتعلقة بقيد المواليد.
لتصبح بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
ونص التعديل أيضاً على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل في مراقبة الطفل.
ذلك بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر.
المجلس القومي للمرأة
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب.
بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
بجانب متابعة المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من المركز كل شهر.
لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
حقوق الطفل
كما تضمن التعديل النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
لكل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة.
أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=173237