«العمل» تصدر قراراً بتحديد ضوابط الوفاء بحقوق العمال في حالات إغلاق المنشأة
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، صدور القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2025، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال في حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو إفلاسها، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. قرارات وزير العمل أكد وزير العمل أن القرار يأتي في إطار […]
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، صدور القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2025، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال في حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو إفلاسها، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
قرارات وزير العمل
أكد وزير العمل أن القرار يأتي في إطار استكمال منظومة القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل الجديد، وبما يضمن حماية حقوق العمال وعدم الإضرار بهم في مختلف الظروف الاقتصادية أو القانونية التي قد تمر بها المنشآت. وأوضح أن القانون نص صراحة على أن حل أو تصفية أو إفلاس المنشأة لا يمنع من الوفاء بكافة الالتزامات الناشئة عن علاقة العمل.
وأشار الوزير إلى أن القرار يضع إطارًا قانونيًا منضبطًا وواضحًا لمواعيد وآليات صرف الأجور والمستحقات، ويحدد مسؤوليات صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، مع إسناد دور رقابي وتنفيذي لمديريات العمل، بما يعزز استقرار علاقات العمل ويحفظ التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
الإطار القانوني للقرار
أصدر وزير العمل القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة ذات الصلة، وعلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك لتنظيم آليات حماية حقوق العمال في الحالات الاستثنائية التي تمر بها المنشآت.
نص القرار
نصت المادة الأولى على أنه في تطبيق أحكام القرار يُقصد بالأجر والمستحقات المعاني الواردة بقانون العمل، وتشمل المستحقات جميع المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل الإجازات أو التعويضات أو التسويات الودية أو المكافآت أو أية حقوق أخرى مقررة قانونًا أو تعاقديًا أو بحكم قضائي.
وأقرت المادة الثانية تمتع المبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه بامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، على أن تُستوفى قبل المصروفات القضائية وأية مبالغ مستحقة للخزانة العامة أو أية امتيازات أخرى، مع اعتبار اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا أصيلًا من حقوق العمال.
وحددت المادة الثالثة أنه في حالات حل أو تصفية أو إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو تقليص نشاطها، يجب أن يصدر بذلك حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة، مع تحديد أجل مناسب للوفاء بحقوق العمال لا يزيد على سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم أو القرار.
وألزمت المادة الرابعة صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار، بحصر أجور ومستحقات العمال والوفاء بها فورًا دفعة واحدة حال كفاية أموال المنشأة، وفي حالة عدم الكفاية يتم سداد المتاح وجدولة باقي المستحقات وفق ضوابط واضحة لا تتجاوز الأجل المحدد.
ونصت المادة الخامسة على التزام صاحب العمل أو من ينوب عنه بتقديم تقرير شهري إلى مديرية العمل المختصة يوضح الإجراءات المتخذة بشأن صرف الأجور والمستحقات، على أن تتولى المديرية مراجعة هذه التقارير ومتابعة التنفيذ، مع إعداد تقرير دوري يُرفع إلى الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بديوان عام الوزارة.
وأجازت المادة السادسة، في حالات الضرورة، الاستعانة بممثل عن مديرية العمل المختصة للمساعدة في تحديد مستحقات العمال وآليات صرفها، من خلال ترشيح خبير فني أو مالي مختص.
وأكدت المادة السابعة بطلان أي إجراء أو تصرف من شأنه الإخلال بحقوق العمال، مع التزام مديرية العمل المختصة بإنذار المخالف وتصويب الأوضاع، وفي حال عدم الالتزام يتم إحالة الأمر إلى المحكمة العمالية المختصة، مع احتفاظ العمال بحقهم في اللجوء إلى القضاء.
ونصت المادة الثامنة على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=467953
