أصدر محمد جبران وزير العمل القرار رقم 214 لسنة 2025 بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بهدف توضيح آلية كتابة وإيداع العقود لتسهيل العلاقة الرسمية بين صاحب العمل والعامل.
المادة الأولى
يُعرف عقد العمل بأنه الاتفاق الذي يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل لدى صاحب العمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
المادة الثانية
يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ بنسخة لديه بملف خدمة العامل، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
المادة الثالثة
تودع النسخة الرابعة من العقد لدى مديرية العمل المختصة ورقيًا أو إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمديرية، مع مراعاة ما يلي:
- إرسال العقود من البريد الإلكتروني الرسمي للشركة.
- إرفاق نسخة من السجل التجاري أو الصناعي والبطاقة الضريبية.
- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة.
- أن تتضمن الرسالة الإلكترونية اسم الشركة ومقرها الرئيسي أو الفرع، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة.
- إرفاق بيان بأسماء العمال وأرقامهم القومية وأجورهم ومهنهم ومدد العقود، معتمد بخاتم المنشأة بصيغتي pdf وExcel.
- إرفاق كل عقد في ملف pdf منفصل يحمل اسم العامل ورقمه القومي.
المادة الرابعة
يجب إيداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة أو ما يفيد تجديدها، وكذلك إخطار مديرية العمل المختصة بحالات انتهاء العقد أو إنهائه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التجديد أو الإنهاء.
المادة الخامسة
لا يلتزم صاحب العمل بإيداع العقود غير محددة المدة المبرمة قبل تاريخ نفاذ قانون العمل الجديد في 1 سبتمبر 2025.
أما العقود محددة المدة المبرمة قبل هذا التاريخ، فيجب إيداع نسخة منها عند أول تجديد.
المادة السادسة
يجب أن يتضمن عقد العمل البيانات الأساسية الآتية:
1- تاريخ بداية العقد.
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله ومهنته ورقمه التأميني ومحل إقامته وبيانات إثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وسائر المزايا النقدية والعينية.
المادة السابعة
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يُحرر العقد باللغة العربية ولغة العامل أو بالعربية والإنجليزية، ويُعتد بالنص العربي في حالة الاختلاف بالتفسير.
المادة الثامنة
تتولى وزارة العمل ومديرياتها تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفي علاقة العمل لتحديد طبيعة العلاقة القانونية، وتمييز ما إذا كان العمل يؤدي لحساب صاحب عمل أم لحساب النفس، بالاستناد إلى طريقة أداء العمل ودورية الأجر وعناصر التبعية أو الإشراف.
المادة التاسعة
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه، مع إلغاء أي نصوص أو أحكام سابقة تتعارض مع أحكامه.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=445300
