قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالى.
العلاوة الدورية
وذلك بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2023 بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى.
كما يتم ذلك وفقا لقرار أصدره تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2023.
بينما تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى.
كما سيتم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالى.
وذلك بنسبة 18% من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023.
أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى.
الحافز الإضافي
بينما أضاف الوزير، أنه سيتم اعتبارًا من الأول من أبريل الحالى، زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وكذلك العاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها.
و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها.
فيما يستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ.
من ثم يعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
العلاوة الخاصة بالعاملين بالخارج
كما أشار الوزير، إلى أنه لا تُصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي الشهري للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج.
ما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل.
ولا يصرف أيضًا للعاملين المعارين للعمل بالخارج والعاملين الموجودين بالداخل في أجازات خاصة بدون مرتب.
وكذلك من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات.
وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة، وتُصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما.
عند العودة من العمل فى الخارج، بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل.
فيما أوضح أن العلاوة الخاصة تحسب على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 31 مارس 2023.
الحد الأدنى للزيارات
من ثم أشار الوزير، إلى أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة مبلغ ألف جنيه شهريًا.
وذلك فى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما.
فيما يكون ذلك تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية».
كما يتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
شروط استحقاق علاوة المعاش
بينما قال الوزير، إنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها.
وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما.
أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
كما لفت إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش.
فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
وذلك بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=166409