أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جديداً بالموافقة على تعديل بعض أحكام مشروع قانون المرور، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
بحيث تصبح التعديلات سارية ويتم العمل بها من اليوم التالي من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
تعديلات قانون المرور
على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه.
وذلك مقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز 10% سنويا وبما لا يجاوز 3 أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة.
بينما يتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
في حين يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة.
كذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=275978