أكد متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على إتاحة البنك المركزي للدولار لجميع المستوردين دون استثناء.
إتاحة الدولار
وتوافر النقد الاجنبي بشكل كافي وارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي لمصر .
مشيداً، بقرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف القيد بسجل المستوردين لمدة شهر، حيث أن تطبيق هذا القرار وفرض غرامات على المتلاعبين جاء في وقته.
مشيراً الى أن بعض المستوردين كانوا يتلاعبون في القيمة الاستيرادية مما يعرض بعض التجار للخسائر .
وأوضح بشاي، أن بعض الشركات كانت تلجأ لهذا الأمر لدخول بضائعها من الجمارك وسرعة الافراج عنها وعدم الإنتظار، والدخول بدون اعتماد مستندي، وبنموذج 4 فقط.
استيراد البضائع
كما أوضح أن بعض الشركات قامت باستيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير بقيم أقل من (2000) دولار، وقد تم تحسين تلك القيم بمعدل أكثر من (900%) .
مما تُعد تلك الشركات مرتكبة إحدى المخالفات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة رقم (74) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
القيد بسجل المستوردين
وأوقفت وزارة الصناعة والتجارة القيد بسجل المستوردين لمدة شهر لعدد (48) شركة مستوردة، بعدما قامت الشركات باستيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير بقيم أقل من (2000) دولار.
وقد تم تحسين تلك القيم بمعدل أكثر من (900%) مما تُعد تلك الشركات مرتكبة إحدى المخالفات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة رقم (74) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
يذكر أن نص قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 122 لسنة 2024 بتاريخ 8/4/2024 بشأن إيقاف قيد بعض الشركات بسجل المستوردين.
على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛.
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة؛ وعلى القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2023 بتشكيل لجنة دائمة بوزارة التجارة والصناعة.
وذلك بتطبيق الأحكام الواردة بالمادة رقم (6 مكرر) من القانون رقم 7 لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين؛ وعلى مذكرة المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة 27/3/2024.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=287353