وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم علي التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية باستحداث مادتين بقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ لتجريم و المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسلق الآثار المصرية أو ارتكب فعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن
الأثرية أو الدخول خلسة بها. كما تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.
كما وافق المجلس أيضًا علي التعديل الخاص بتجريم و معاقبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية