جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

حظر تركيب عدادات المياه إلا بعد معايرتها بمصلحة دمغ المصوغات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 181، الصادر اليوم، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 120 لسنة 2025، بشأن حظر تركيب عدادات المياه إلا بعد معايرتها بمصلحة دمغ المصوغات والموازين.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلي – تجاري – صناعي)، إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

اختصاص المصلحة

حدد القرار أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي الجهة الوحيدة المختصة بمعايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها، على أن تتم وفقًا للمتطلبات والاشتراطات الفنية والضوابط المترولوجية، وبما يتوافق مع المواصفات القياسية المصرية المعتمدة.

Ads

المواصفات القياسية

أوضح القرار أن الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه في حالتي التفتيش والدمغ تكون طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML).

مدة لتوفيق الأوضاع

ألزم القرار المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.