أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10% بدءا من الشهر المقبل.
وذلك طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناءا علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.
كما ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل.
وذلك بناءا علي قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.
وأوضح هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب، أن الزيادة المقرر تطبيقها علي مصنعية المشغولات الذهبية تأتي ضمن بنود بروتوكول المحاسبة الضريبية.
وهو الموقع مع مصلحة الضرائب لوضع أسس المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية .
مشيرا الي أن تلك الزيادة لن تشكل تحرك للأسعار أو عبء علي المستهلك .
حيث لن تتخطي قيمتها جنيهان بحد أقصي لكافة عيارات الذهب من المشغولات الذهبية.
وعن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبار السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية.
فأشار جيد الي أن القرار قد رفع من وزن الحد الأدنى لوصف السبائك من الذهب الخام واعتبارها من ضمن المشغولات الذهبية إلي 100 جرام.
بدل من اونصة بما سيخضع السبائك وزن 50 و100 جرام للمعاملة الضريبية للمشغولات الذهبية.
وكان وزير التموين قد أصدر قرار برقم 94 لسنة 2023 .
والخاص بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة.
وذلك بقرار وزير التموين رقم 107 لسنة 2022.
لوضع توضيح للمصطلحات والتعريفات الخاصة بمنتجات الذهب من الخام والمشغولات الذهبية ونصف المشغول وغير المشغول .
ورفع القرار الحد الأدنى لوزن السبائك من أونصة الي 100 جرام لاعتبارها (بالخام) غير المشغول.
بما يخضع السبائك وزن 100 جرام فأقل لوصف المشغولات الذهبية ومعاملتها ضريبيا بذات قواعد المشغولات.
وعدم اعتبار السبائك كخام للذهب الا ما يزن أكثر من 100 جرام .
حيث نص القرار علي وصف السبائك بكل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها علي مائة جرام ايا كان شكلها أو حجمها .
وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل من مشغزلات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن المعدة منه .
ووصف القرار المشغولات الذهبية بكل قطعة معدنية مشغولة تحتوي علي الأقل علي 9 قراريط من الذهب النقي .
بينما أوضح صنف النصف مشغول بأنه كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر .
بينما تعتبر الأصناف غير المشغولة بأنها كل قطعة تحتوي علي معدن ثمين معد للاستخدام في الأغراض الصناعية .
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=187353