نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3601 لسنة 2024.
وزير الاستثمار
ونصت المادة الأولى منه، على أن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المشار إليه.
ونشرت الجريدة قانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
صندوق مصر السيادي
وفي وقت سابق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.
ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بتعريف “الوزير المختص” الوارد فى المادة “1” وبنصى المادتين “2 و18 الفقرة الأولى” من قانون إنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:
مادة (1):
الوزير المختص: الوزير الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (2):
ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادى يسمى “صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية” ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ”الصندوق”، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة.
ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
مادة (18) / فقرة أولى:
يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، ووزير المالية، والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى.
بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=344379