جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

بعد موافقة البرلمان على تشكيله.. ننشر مهام المجلس الأعلى للسيارات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

المجلس الأعلى للسيارات

كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في 5 يوليو الماضي، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان: الشئون الاقتصادية، والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

أهداف المشروع

ويهدف مشروع القانون إلى دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة.

بجانب زيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة، بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.

4 مليار دولار واردات

ويهدف مشروع القانون إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنويا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات.

ومن الممكن أن تزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محليا، مما يمثل ضغطا على الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.

ويأتي هذا التوجه اتساقاً مع المبادئ الدستورية وخاصة المادتين (27، 28) من الدستور واللتين تقضيان بضرورة التزام النظام الاقتصادي للدولة بتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً.

وتلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاد للاستثمار، وزيادة الإنتاجية وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.

مواد مشروع القانون:

المادة الأولى: ينشأ مجلس يُسمى “المجلس الأعلى لصناعة السيارات”، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: الوزير المعني بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس.

وينوب عن الرئيس حال غيابه، الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام، الوزير المعني بشئون التخطيط، الوزير المعني بشئون النقل، الوزير المعني بشئون المالية، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس؛ للاستعانة برأيه، دون أن يكون له صوت معدود.. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة.

ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعني بشئون الصناعة.

تطوير صناعة السيارات

المادة الثانية: يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

معوقات صناعة السيارات

دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.

صندوق تمويل الصناعة

المادة الثالثة: يُنشأ صندوق يُسمى “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية.

ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

السيارات صديقة البيئة

ويقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضررا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا.

وذلك كله وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون البيئة.

المادة الرابعة: يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك.

وله على الأخص ما يلي: تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.

Ads

مجلس إدارة الصندوق

المادة الخامسة: يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: الوزير المعني بشئون التخطيط، الوزير المعني بشئون البيئة، الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام، الوزير المعني بشئون النقل، الوزير المعني بشئون الصناعة، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

ويضم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء، ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.

وممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة، ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة، أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.

وإلى ذلك يضم أربعة من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعني بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة السادسة: مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها الصندوق.

وله على الأخص: اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

ويتضمن وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز، ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة فى السوق المصرية.

ويشتمل الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية، قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات.

وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك، اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية

وأيضا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة، النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.

ولمجلس الإدارة أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعده إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتُعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على المجلس.

وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتُعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.

المادة السابعة: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة الثامنة: يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

المادة التاسعة: يكون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

ويعاون الأمين العام عدد من الموظفين، ويختص بما يأتي: تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وضع وإعداد الخُطط التي تُساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.

بجانب إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مُميكنة، اقتراح الهيكل التنظيمي، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الداخلية للصندوق.

بالإضافة إلى إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق، إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.

وإبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية، إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة، القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة، الاختصاصات الأخرى التي تُحددها اللوائح الداخلية للصندوق.

موارد الصندوق

المادة العاشرة: تتكون موارد الصندوق من الآتي: ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة، حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق.

ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، عائد استثمار أموال الصندوق، عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، أية موارد أخرى تقرر له قانوناً.

المادة الحادية عشرة: تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

المادة الثانية عشرة: يكون للصندوق موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتُودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

المادة الثالثة عشر: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

اشترك الآن في نشرة تلسكات

أول نشرة إخبارية مسائية فى مصر تطلقها جريدة الاستثمار العربى تأتيكم قبل العاشرة يوميا من الأحد إلى الخميس