جاء مشروع قانون إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب في تسع مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو الآتي:
قانون إعفاء سيارات المغتربين
المادة الأولي: قانون سيارات المصريين في الخارج هي جاءت بالتأكيد على الطابع الاستثنائي للقانون باعتباره يمثل مبادرة مؤقته، وميزة للمصري المقيم في الخارج.
وهو الاعفاء من الضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارة واحدة للاستعمال الشخصي، والتزامه في المقابل، للحصول على تلك الميزة، بسداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية يعادل 100% من قيمة الضرائب والرسوم المعفي من أدائها.
و لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنفذ لاحكام القانون .
ويسترد بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالجنيه المصري وبسعر صرف العملة الأجنبية المعلن وقت الاستراداد.
شروط المغترب
وفيما يخص المادة الثانية: أفردت ثلاثة شروط يتعين توافرها في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام المشروع، واعتدت في تحديد تاريخ توافر تلك الشروط بتاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1).
وهذه الشروط هي ان يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحة ثلاثة اشهر على الأقل. ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط للمنصوص عليها في هذه المادة.
وأما المادة الثالثة : فحددت شرط العمر في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقاً لاحكام المشروع بألا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
بيانات السيارة المطلوب استيرادها
فيما تناولت المادة الرابعة: بيان الإطار الإجرائي العام لكيفية الاستفادة من أحكام المشروع والمتمثل في تسجيل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته.
وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، وسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون.
ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والافراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.
ثم أحالت القواعد والإجراءات التفصيلية إلى قرار يصدر في هذا الشأن وفقاً لحكم المادة (8) من المشروع.
كما عالجت حالة انتهاء مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية المشار اليها دون إتمام الاستيراد.
فقررت في هذه الحالة استراداد المصري المقيم في الخارج فوراً للمبلغ النقدي السابق سداده، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد بدون عائد.
هلاك أو تلف السيارة
عالجت المادة الخامسة: فرضية قد تنشأ نتيجة لوجود فترة زمنية فاصلة بين تحويل المبلغ الواجب سداده وإتمام الاستيراد، حيث قد يحدث هلاك أو تلف للسيارة المثبتة بالموافقة الاستيرادية.
ولذلك أجازت هذه المادة استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية بشرط أن يحول المستفيد من الخارج بذات العملة قيمة الفرق بالزيادة.
وإن وجدت في الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها ، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.
الإعفاءات الجمركية
وأرست المادة السادسة: قاعدة عامة مضمونها عدم الاخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها.
أي أن من يتمتع حاليا بإعفاء من الضريبة الجمركية بموجب اى اتفاقية دولية فإنه يجمع بين ذلك الإعفاء والاستفادة من أحكام مشروع القانون.
ومن ثم سيكون المبلغ النقدي المطلوب تحويله قاصراً على قيمة الضرائب والرسوم التي لا يشملها الإعفاء المقرر بمقتضى الاتفاقية الدولية.
مستندات غير صحيحة
بينما أسبغت المادة السابعة: وصف التجريم الجنائي والأثار الجنائية للتهرب على واقعة تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة وفقاً لأحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2022 .
وذلك بغرض الاستفادة من أحكام مشروع القانون دون وجه حق.
وأما المادة الثامنة: فأناطت لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام القانون إصدار القرار المنفذ لأحكامه مرفقاً به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقاً لحكم المادة (1) من مشروع القانون.
وستكون موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها، بناءً على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة.
تحويل المبلغ النقدى
أوردت المادة التاسعة: شرطا عاما للاستفادة من أحكام مشروع القانون يعكس في مضمونه الطبيعة المؤقتة للمبادرة، وينتهى بإنقضاء المدة المحددة بحكم اللزوم.
وذلك من خلال اشتراط تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من مشروع القانون خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من المشروع المعروض.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=115841