وافقت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على قيد 16 مصنع وشركة موردة لمصر وذلك في القرار 43 لسنة 2016 وفق ما جاء في الجريدة الرسمية في عدد رقم 268 بتاريخ 1 ديسمبر 2022.
تعديلات القرار 43
فيما تنص تعديلات القرار 43 الصادرة في مارس 2022 على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 والتي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”.
مستتندات تسجيل المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات
وكذلك نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون “يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة.
على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل. وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
أما في حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتهاويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
المادة الثانية من القرار رقم 43
وفي نفس السياق، أضاف القرار 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص الأولي على “جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية”.
وأما الثانية فهي ”تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية .
فيما جاءت الثالثة تنص على ”نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”.
التسجيل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات
وكذلك أضاف القرار مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1على “إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
وذلك لتتولى للجنة نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه.
ويجب أن يتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل”.
وأما نص المادة الثانية مكرر فجاء “أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل.
ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.
القواعد المنظمة للمصانع المؤهلة للتصدير
وفي مارس الماضي، قررت وزارة الصناعة والتجارة تعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.
وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=131060