أصدرت وزارة المالية قرار رقم 52 لسنة 2023 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 430 لسنة 2021.
وتضمنت المادة الأولى ان يستبدل النصول (أ/ 4) و (أ/6) و (ب/2) من المادة 73 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك النصوص الأتية :
المادة الأولي البند أ/4
تنص على “الأشياء الجديدة في حدود 15 ألف جنيها وبشرط ألا تكون بقصد الإتجار وتحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد على حد الإعفاء”.
المادة أ/6
” ما يتم شراءوه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال الـ 48 ساعة من وصول الراكل وبما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي.
وذلك على ألا يجاوزه ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن عدد (2) لتر على الأكثر بشرط سداد نسبة 1% من الضريبة الجمركية المستحقة وبحد أدنى 13 دولار عن كل لتر أو ما يعادله بالجنيه المصري” .
إلى جانب “2 خرطوشة سجاير ويسمح له باستبدال 1 لتر فقط من المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونة من البيرة ويعامل من لديه جواز سفر خاص بحري وجواز سفر خاص نفس المعاملة على أحد الجوازين”.
“وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بهذا البند يمنح حد الإعفاء لكل منها على حدة ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد “
البند (ب/ 2)
“الأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود خمسة عشر ألف جنيه وتحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما زاد على حد الإعفاء”.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=149484