أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عدة قرارات تنظيمية بشأن تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة.
قانون رأس المال
وذلك في ضوء قانون سوق رأس المال لمجلس إدارة الهيئة الذي يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن.
وبموجب هذا القرار يجوز لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن.
على أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة.
كما يلتزم مدير الاستثمار بالتعامل بيعا وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل.
ضوابط الاستثمار في المعادن
وذلك بمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.
كما أصدر رئيس الهيئة قرارا بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة.
بينما تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن من حيث الشكل القانوني لتأسيسه.
وكذلك توافر الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، الشروط الواجب توافرها في المقار والخزائن المحفوظ بها موجودات الصندوق بطريقة مؤمنة.
وكذا توافر نظم وأسس رقابة داخلية ومراجعة مالية وما يفيد أن الشركة لديها نظام تخزين واسترجاع تعليمات العملاء.
تقديم حسابات مستقلة
كما تضمن القرار المشار اليه التزامات مقدمي خدمات حفظ المعادن ومن أهم هذه الالتزامات امساك حسابات مستقلة لكل صندوق استثمار.
على ان يقدم للهيئة بيانات دورية ربع سنوية عن أصول كل صندوق.
وذلك مع توفير أماكن منفصلة لحفظ المعادن لكل صندوق على حدة.
كما يتم تقديم وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، طوال مدة التعاقد.
نطاق التغطية التأمينية
على أن يتضمن نطاق التغطية التأمينية بحد أدنى؛ تأمين أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف لأي سبب، وخيانة الأمانة شاملة الإهمال أو التقصير من العاملين.
وكذلك مخاطر السرقة بالإكراه أثناء نقل المعادن بالسيارات داخل مصر، الكوارث الطبيعية، والأخطار الإضافية.
كما يجب أن تتضمن نطاق التغطية التأمينية المخاطر المرتبطة بالنقل والشحن إذا تم الاتفاق على قيام الشركة بذلك.
مدة القيد
في حين تكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات وتجدد لمدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد.
كما يشترط لتجديد القيد بالسجل توافر الشروط المتطلبة للقيد واستمراره.
بينما أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
شروط مقدم الخدمة
بينما تضمن القرار عدد من الشروط الواجب توافرها في مقدم الخدمة بما يساهم في زيادة كفاءة العملية الاستثمارية لهذه الفئة من الصناديق.
ومن اهم هذه الشروط ان تتخذ هذه الجهات شكل مؤسسي بحيث ان تكون من أحد الشركات التي يكون ضمن اغراضها التعامل في المعادن شراءً وبيعاً.
ومرخص لها بذلك من الجهات المختصة مع توافر حد أدنى من الخبرات السابقة لمدة عامين على الأقل.
البورصة المصرية للسلع
بحيث تكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع ضمن شركات التجارة فئة “أ”، والتي تقوم بالتعامل على المعدن لحسابها أو لحساب عملائها كوسيط.
وذلك بالإضافة إلى عضوية أحد الاتحادات أو الروابط او الجمعيات المهنية ذات الصلة.
على أن يتوافر بها نظم الربط بخدمة تسعير للمعادن توافق عليها الهيئة ويتم الإعلان عنها.
الفحص الميداني والمكتبي
كما تضمن القرار المشار اليه أنه تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر قانونية وفنية للفحص الميداني والمكتبي.
وذلك للتأكد من استيفاء الشروط والمستندات المتطلبة للقيد.
كما تصدر الهيئة قرارها في طلب القيد خلال فترة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء متطلبات القيد.
وذلك بالإضافة إلى التدابير التي يجوز لمجلس إدارة الهيئة اتخاذها حال فقد مقدم الخدمة أحد شروط القيد بالسجل المشار إليه.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=169040