خاطبت مصلحة الضرائب المصرية، الجمارك بشأن قرار مجلس الوزراء بإعفاء المصريين القادمين من الخارج من رسوم الضريبة الجمركية وذلك على المشغولات والسبائك الذهبية وكيفية خصم ضريبة القيمة المضافة على المصنعية.
ضريبة القيمة المضافة
فيما أوضحت أنه طبقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بند 9 من المادة 10: تكون القيمة التي تتخذ أساسًا
وذلك لربط الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل المصنعية.
فيما يكون وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية.
وهكذا فإنه تستحق الضريبة على المشغولات والسبائك الذهبية، الواردة صحبة الركاب القادمين من الخارج والمعفاة من الضريبة الجمركية.
وذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء 1801 لسنة 2023.
بينما يكون وعاء ضريبة القيمــة المضافة في تلك الحالة بعد استبعاد قيمة الضريبة الجمركية المعفاة هو قيمة المصنعية المفر عنها من الراكب.
قيمة المصنعية
وذلك بموجب فاتورة أو قيمة المصنعية الواردة بالبروتوكول المبرم بين المصلحة وشعبة الذهب المرفق بمنشور تعريفات مصلحة الجمارك رقم 57 لسنة 2022، أيهما أعلى.
فيما تضمن الخطاب مثالا توضيحيا لطريقة حساب قيمة ضريبة القيمــة المضافة على المشغولات الذهبية، بافتراض أن المشغولات الذهبية الواردة تزن 200 جرام.
حيث يكون حسابها كالآتي: 200 جرام × 80 جنيها “قيمة المصنعية للجرام” = 16000 جنيه هي قيمة المصنعية .
فيما يتم ضرب قيمة المصنعية في 14% (نسبة ضريبة القيمــة المضافة) مقسومة على 100، وبذلك تكون قيمة ما يدفع على 200 جرام ذهب هو 2240 جنيها.
وفيما يعني أن جرام الذهب الواحد يستحق عنه ضريبة قيمــة مضافة بمقدار 11.20 جنيه.
وأشارت المصلحة للجمارك إلى أن هذه هي طريقة التعامل مع كميات الذهب القادمة من الخارج من مختلف دول العالم.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=176538