وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 وذلك بهدف تنظيم قواعد التعويض عن إصابة العمل.
هيئة الرعاية الصحية
ونص التعديل على أن تختص الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ولجانها الطبية العامة، أو هيئة الرعاية الصحية، بإصدار شهادة تفيد حدوث الوفاة نتيجة مزاولة المهن الطبية.
وذلك وفقا ًللضوابط والقواعد المعمول بها لديها.
كما تختص لجنة الاجهاد أو الإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبت في مدى اعتبار الحالة إصابة عمل نتيجة الإجهاد او الإرهاق من العمل.
وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.
تقرير بالإصابة
ونص التعديل كذلك على أن تقوم الإدارة المُختصة بالمجالس الطبية المتخصصة بإصدار تقرير إصابي بتحديد نوع ونسبة العجز في حالات العجز الكلي او الجزئي أو الإصابة بسبب الإجهاد.
وذلك وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها لديها، وحدد المشروع شرائح ونسب العجز.
الهيئة العامة للبترول
وكذلك وافق المجلس على على استمرار الإنتاج من 4 مناطق للتنمية من خلال الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها.
وهي: جنوب رمضان بخليج السويس، وشرق جمسة البحرية، وشمال يوليو بخليج السويس، وجنوب الضبعة بالصحراء الغربية.
وذلك حتى يتم استكمال إجراءات التعاقدات والقوانين الخاصة بتلك المناطق.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=234811
