السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى وهوية مأمور الضبطية القضائية
التصالح فى مخالفات عدم الإخطار خلال الموعد القانونى
الاعتداد بالإخطارات الضريبية عبر البوابة الإلكترونية وقبول البيانات والمعلومات بأى لغة
احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى
احتساب عائد على الضريبة المسددة بالخطأ بسعر الائتمان والخصم مضافًا إليه ٢٪ فى حالة عدم الرد على طلب الاسترداد خلال ٤٥ يومًا
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتي تتضمن مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد حقوقهم وتُسهم فى تيسير الإجراءات.
نقلة تشريعية غير مسبوقة
ويستهدف القانون تحقيق نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، من أجل دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على بناء نظام رقمى متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
أوضح معيط أن هذا القانون ولائحته التنفيذية يُسهم فى إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى.
ولفت إلى إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فى صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبي الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكترونى للضريبة.
مزايا جديدة للممولين والمكلفين
ذكر بيان لوزارة المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تضمنت أكثر من ٥ مواد تُحدد حقوق الممولين والمكلفين لدى مصلحة الضرائب، أبرزها: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعى أو تجارى أو مهنى أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون.
اقرأ المزيد: البورصة تنشر 5 فيديوهات لحث «المصريين بالخارج» على الاستثمار في الأوراق المالية
كما يتيح طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.
أشار البيان، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانونى أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير فى تقديم الإقرارات الضريبية.
أضاف البيان أنه يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال ٤٥ يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافًا إليه ٢٪.
تابع البيان، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بتقديم الممولين والمكلفين للإخطارات الضريبية مثل الإخطار بالتوقف عن النشاط أو تغيير الشكل القانونى أو إضافة فرع أو مخزن عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، والاعتداد بهذا الإجراء وكأنه تم تقديم هذه الإخطارات إلى المأمورية المختصة.
ويجوز قبول مصلحة الضرائب للبيانات والمعلومات بأى لغة، وطلب ترجمتها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية.
أكد البيان التزام مصلحة الضرائب بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين أو المكلفين، والرد بأى وسيلة إلكترونية على أى استفسارات سواءً متعلقة بتطبيق أحكام القانون أو الموقف الضريبى.
أضاف البيان أنه يتم تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=41533