جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

الجريدة الرسمية تنشر قرار بتعديل الحد الأدنى للأجور

أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2594 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 الخاص بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك وفقًا لما نشر في العدد 30 مكرر (ط) بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو 2025.

قيم الحد الأدنى للأجور

نص القرار على أنه اعتبارًا من أول يوليو 2025، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر لتصبح كما يلي:

الدرجة الممتازة: 13.500 جنيه شهريًا.

الدرجة العالية: 11.250 جنيهًا شهريًا.

مدير عام: 10.250 جنيهًا شهريًا.

الدرجة الأولى: 8.500 جنيه شهريًا.

الدرجة الثانية: 8.000 جنيه شهريًا.

الدرجة الثالثة: 7.750 جنيهًا شهريًا.

الدرجة الرابعة: 7.000 جنيه شهريًا.

الدرجة الخامسة: 7.250 جنيهًا شهريًا.

الدرجة السادسة: 7.000 جنيه شهريًا.

الحافز التكميلي للأجر

كما نصت المادة الثانية من القرار على استبدال نص المادة الثالثة من القرار الأصلي، بحيث يستحق الموظف أو العامل اعتبارًا من أول يوليو 2025 حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المقرر، مع مراعاة ما يلي:
1- عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية ذات صفة العمومية تصرف شهريًا أو دوريًا، بالإضافة إلى ما تقرر بموجب القانون رقم 89 لسنة 2025.
2- لا يدخل في حساب الفرق حافز جذب العمالة، الحافز التعويضي، الحافز الإضافي (القانون 76 لسنة 2019)، بدلات التفرغ، بدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، بدلات مخاطر الوظيفة، وأية مزايا عينية.
3- تسري الضوابط العامة لصرف الحوافز والبدلات والمكافآت على الحافز التكميلي.

يأتي القرار في إطار تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة وضمان التوافق مع قانون الحماية الاجتماعية الجديد.