«المالية»: إلزام أي جهة تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في «الفاتورة الإلكترونية» حتى أول أكتوبر المقبل
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإلزام الجهات والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل.
وتشمل تلك الجهات وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، ذلك باستثناء الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
عقوبات رادعة
وذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه، وفقًا لقرار رئيس الوزراء، يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر ٢٠٢١.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=44809