جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

«المالية» تصدر قواعد وأسس وافتراضات إعداد الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

كتبت تسبا عبد العال
أصدرت وزارة المالية قواعد وأسس وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، التي يجب أن تُراعيها وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية عند إعداد تقديرات موازناتها للعام المالي الجديد ضمانًا للالتزام بالمواعيد الدستورية لإعداد الموازنة العامة للدولة.
أوضحت وزارة المالية، أن البيان المالي التمهيدي سوف يصدر في الربع الثالث من العام المالي الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مشيرة إلى أنها أعلنت خلال الأيام الماضية بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، التي وردت في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.
ذكر بيان لوزارة المالية، اليوم ، أن قواعد إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، تتضمن الأسس والافتراضات والأولويات التى يجب مراعاتها عند إعداد الموازنة العامة، مع التركيز على أسس إعداد تقديرات كل من الأجور، وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
أضاف البيان أن تعليمات وزارة المالية شددت على ضرورة إخطار الجهات المختلفة الداخلة بالموازنة العامة، والهيئات ذات الموازنات المستقلة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقترحاتها الخاصة بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» في موعد غايته ٢١/ ١١/ ٢٠١٩
أوضح البيان أن التعليمات أكدت ضرورة قصر التقديرات على الحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين، حسب الواقع الفعلي في ١/ ١٠/ ٢٠١٩، ووفقًا للمستويات الوظيفية الواردة بجداول قانون الخدمة المدنية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٩ بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، مع ربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية، وبموجب قرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه وبالاشتراطات الواردة بقانون الخدمة المدنية على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، إلى جانب مراعاة استيفاء نسبة الـ الـ ٥٪ المُحددة لتعيين المعاقين مع حجز نسبة ٢٪ لمصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء.
أشار البيان إلى أن قواعد وزارة المالية أكدت أيضًا أهمية تحديد حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها، وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية، بحيث يتم ربط إثابة العاملين بمؤشرات الأداء ومدى خدمة المواطنين، موضحة أنه لا يجوز زيادتها إلا بقرار أيضًا من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وموافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
شددت القواعد على عدم تحمل الخزانة العامة أي مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو عينية أو تأمينية كانت تُمول من مصادر تمويل أخرى بخلاف الخزانة العامة.

Ads

اترك تعليقا

اشترك الآن في نشرة تلسكات

أول نشرة إخبارية مسائية فى مصر تطلقها جريدة الاستثمار العربى تأتيكم قبل العاشرة يوميا من الأحد إلى الخميس