وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قرار باعتماد حافز لتشجيع بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية داخل نطاق وحدات الإدارة المحلية، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إقامة المنشآت والوحدات الفندقية وتعزيز النشاط السياحي.
المنشآت المخاطبة بالقرار
يشمل القرار الفنادق، والقرى السياحية، وفنادق البوتيك، والفنادق التراثية، والفنادق البيئية، إلى جانب النمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home).
ويتم منح مشروعات إنشاء أو تشغيل هذه المنشآت حافزًا يتمثل في إعفاء الأراضي أو المباني من سداد مقابل التحسين الناتج عن تغيير الاستخدام إلى النشاط الفندقي وفقًا لقانون البناء.
شروط الحصول على الإعفاء
يشترط للتمتع بالإعفاء ما يلي:
- موافقة وزارة السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للنشاط الفندقي.
- موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام.
- الالتزام ببدء مزاولة النشاط خلال مدد محددة تختلف حسب حجم المشروع.
مدة بدء التشغيل للأراضي الجديدة
- من 50 إلى 100 غرفة: خلال سنتين.
- أكثر من 100 وحتى 300 غرفة: خلال 3 سنوات.
- أكثر من 300 غرفة: خلال 4 سنوات.
مدة بدء التشغيل للمباني القائمة
- من 50 إلى 100 غرفة: خلال سنة.
- أكثر من 100 وحتى 300 غرفة: خلال سنتين.
- أكثر من 300 غرفة: خلال 3 سنوات.
اشتراطات مشروعات شقق الإجازات (Holiday Home)
للأراضي الجديدة:
- من 8 إلى 50 وحدة: خلال سنتين.
- أكثر من 50 وحدة: خلال 3 سنوات.
للمباني القائمة:
- من 8 إلى 50 وحدة: خلال سنة.
- أكثر من 50 وحدة: خلال 3 سنوات.
مد مهلة التنفيذ
يجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدد المحددة لمدة سنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال 80% فأكثر، وذلك بناء على عرض وزير السياحة.
شروط إضافية للتمتع بالحافز
- أن تكون المنشآت بغرض الإقامة الفندقية بنظام الإيجار فقط.
- عدم التصرف في الأراضي أو المباني قبل بدء مزاولة النشاط الفندقي.
آلية تحديد قيمة الحافز
تتولى المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين وإخطار وزارة السياحة، التي تقوم بقيد هذه القيمة كحافز للمشروعات، وإبلاغ الملاك بالقرار بخطابات رسمية.
إلغاء الحافز في حالة المخالفة
في حال مخالفة الشروط أو إلغاء الترخيص، يسقط الحافز ويلتزم صاحب الشأن بسداد قيمة مقابل التحسين مضافًا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي بداية من تاريخ الموافقة على تغيير الاستخدام.
النطاق المستثنى من القرار
لا تُطبق أحكام القرار على المنشآت السياحية المنصوص عليها في قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=462766
