جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

حبس وغرامة تصل لـ 30 ألف جنيه في تعديلات قانون المرور الجديدة

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في إطار توجه حكومي لتغليظ العقوبات على عدد من الجرائم المرورية، وتعزيز الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة.

تعديلات قانون المرور

وشملت التعديلات عددًا من المواد، من بينها المادة (54/ فقرة أولى)، التي نصت بعد التعديل على ضبط المركبات إداريًا في حال تسييرها دون ترخيص أو انتهاء مدة الترخيص دون التجديد، مع استحقاق الضريبة السنوية كاملة من تاريخ الشراء أو إدخال المركبة إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة، بحسب الأحوال، بالإضافة إلى فرض ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية، وبحد أقصى خمس سنوات لكل من الضريبة الأصلية والإضافية.

كما نصت المادة (70 مكرراً فقرة ثانية) على معاقبة قائدي المركبات المخالفين لمسارات السير أو المتجاوزين للسرعات المقررة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

Ads

وتضمنت التعديلات كذلك المادة (72 مكرراً 2)، التي قررت غرامات مالية تتراوح بين خمسة آلاف و15 ألف جنيه على من يتسبب في تلويث الطرق أو يقود مركبة تصدر أصواتًا مزعجة أو أدخنة كثيفة أو عوادم غير مطابقة للاشتراطات البيئية، أو في حال عدم إحكام تغطية الحمولة، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وسحب رخصة القيادة لمدة عام عند التكرار للمرة الثالثة خلال سنة.

ونصت المادة (74 مكرراً 2) على الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة من ألفي إلى خمسة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، في حالات القيادة دون ترخيص تسيير، أو استخدام لوحات معدنية غير صحيحة أو العبث ببياناتها، مع تشديد العقوبة في حالات العود، وتحميل المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري ذات العقوبات حال ثبوت علمه بالمخالفة.

كما شملت التعديلات مواد أخرى تتعلق بالقيادة دون رخصة، ومخالفة أحكام السير، وقيادة مركبات النقل السريع بالمخالفة للقانون، مع تقرير عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حتى 30 ألف جنيه، وتضاعف العقوبات حال تكرار المخالفات.