أقر مجلس الوزراء، تعديلات جديدة على عدة قوانين تتعلق بأحكام واجراءات الطعن امام محكمة النقض وكذلك ضريبة الأطيان وقوانين التمويل.
الطعن أمام محكمة النقض
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة 3 سنوات اعتباراً من أول أكتوبر 2022.
ويأتي تجديد العمل بأحكام القانون المشار إليه، من منطلق الأثر الإيجابي الذي تحقق جراء العمل بأحكامه، والمتمثل في سرعة الفصل في الطعون بالنقض، في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، وتخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض.
اقرأ المزيد : البريد المصري يتيح خدمات الاشتراك وسداد أقساط وثائق أمان «عمال مصر»
ضريبة الأطيان
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى.
وتبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وجاءت التعديلات بهدف تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وتعميق الأسواق الخاصة بهما.
وذلك حتى يستطيعا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتبارهما من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللذين حققا طفرات ملحوظة في أدائهما مؤخراً.
تنظيم نشاط تمويل المشروعات
وتضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حظر ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها. أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
كما أجازت التعديلات للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المشار إليه، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
عقوبة الوساطة في التمويل
ونصت على معاقبة كل من مارس نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قانون التمويل الاستهلاكي
من جانب آخر، تضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأناطت بالهيئة وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.
كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة. بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأجازت التعديلات لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في الجرائم سواء امام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
كما فرضت حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=82993