وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، على المادة الثالثة المنظمة للمخالفات البناء التي يحظر تقنين الأوضاع والتصالح فيها.
مجلس الشيوخ
وجاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وتقضي المادة الثالثة، بأن يُحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من مخالفات البناء الآتية:
-الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
– البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
ووافق مجلس الشيوخ، على البند “11” من المادة الثانية من مشروع قانون التصالح فى مخالفــات البناء وتقنين الأوضاع.
والتى تجيز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، ومن بينها “المدافن الخاصة” المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة.
وأوضحت المادة أنه يجب توافر الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات.
وذلك على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.
حالات التصالح
وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها.
فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وتيسيرا على المواطنين.
ونص مشروع القانون، على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفــات على البناء.
وأجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات.
وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=130081