«المالية» تتعهد بتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والخضراء
خلال اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية بشرم الشيخ:
تعهدت وزارة المالية بتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء، إلى جانب خفض تكلفة تمويل التنمية وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين.
اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية
اعلن ذلك الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى جلسة نقاشية خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ. وذلك تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».
واوضح أن التحديات الاقتصادية العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تنويع مصادر وأدوات التمويل. ومنها التوجه إلى الصكوك السيادية لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية.
المشروعات الاستثمارية الخضراء
وذلك بما يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
وشدد على حرص الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وكذلك تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية لهم.
اقرا المزيد : كيلو الأرز بـ 17 جنيهاً للكيلو… الحكومة تحل الأزمة بالاستيراد والتجار «متهمون»
الصكوك السيادية
ولفت إلى أن الحكومة تدرس إصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة؛ بما يساعد فى تحقيق المستهدفات المنشودة.
كما أشار الوزير، إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول التى تصدر الصكوك. مؤكدًا أنه يتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتكون الصكوك اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
شروط الصكوك السيادية
فيما أوضح الوزير، أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة. وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك.
بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.
وعلى أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور. ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=88312