جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

«مجلس النواب» يوافق نهائيًا على علاوة غلاء معيشة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به.

وكذلك بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.

علاوة غلاء معيشة

كان المجلس قد أحال يوم الأحد الموافق 30 من أكتوبر؛ إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون “بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به.

وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية”، لنظره وإعداد تقرير عنه يعرض على مجلس النواب.

وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:

المادة الأولى: يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون بالدولة غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/شهريًا.

ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

المادة الثانية

المادة الثانية: يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.

وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الثالثة

Ads

المادة الثالثة: تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات.

وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريًا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.

المادة الرابعة

المادة الرابعة: يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريًا.
وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة 112 منه.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

أصحاب المعاشات

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

المادة الخامسة

المادة الخامسة: لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه.

والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1-إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
2-إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.
المادة السادسة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة السابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر 2022.

اشترك الآن في نشرة تلسكات

أول نشرة إخبارية مسائية فى مصر تطلقها جريدة الاستثمار العربى تأتيكم قبل العاشرة يوميا من الأحد إلى الخميس